مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

415

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

فيذلك : الميراث للأقرب ، إنشاء اللّه ( 1 ) . ( د ) - حكم إرث الأولاد وأولاد الولد بالوصيّة 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . ، عن سهل بن زياد ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان ، فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر ، إنشاء اللّه . قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ وجلّ وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقّع ( عليه السلام ) ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئاً ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إنشاء اللّه ( 2 ) . ( ه‍ ) - حكم إرث بنت الأخت إذا أوصى الميّت بجميع تركته للإمام ( عليه السلام ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد ( عليه السلام ) ، فكتبت إليه : جعلت فداك ! رجل أوصى إلي بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 317 ، ح 1140 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 802 . ( 2 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 753 .