مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
401
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
الفصل السادس عشر : الوديعة حكم الوديعة إذا ضاعت : 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة ، فوضعها في منزل جاره ، فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 239 ، ح 9 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 812 .