مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
395
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
التركة ، والآخر بالنصف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما ، إنشاء اللّه ( 1 ) ( ج ) - حكم الوصيّة في قضاء الدين 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار . أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيتّه ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ، ولا يحبسوه بذلك ( 2 ) . ( د ) - حكم ما أوصى للإمام ( عليه السلام ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد ( عليه السلام ) ، فكتبت إليه : جعلت فداك ! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ ( عليه السلام ) : بع ما خلّف ، وابعث به إليّ ، فبعت ، وبعثت به إليه .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 789 . ( 2 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 787 .