مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

381

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

ناصبة معقبة تفيدك مائة دينار . . . فأتيت بغداد ، وتزوّجت بها فأعقبت وأخذت منها مالاً ، ثمّ رجعت . . . ( 1 ) . الثامن - حكم النفقة على المرأة : 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . إسحاق بن محمّد النخعي ، قال : سأل الفهفكي أبا محمّد ( عليه السلام ) : ما بال المرأة . . . تأخذ سهماً واحداً ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد ( عليه السلام ) : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة . . . ( 2 ) . ( ب ) - في الأولاد وفيه حكمان الأوّل - حكم ختان الولد : 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّه روي عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( 3 ) : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، وإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف . . . ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين ، أم لا ، إنشاء اللّه ؟

--> ( 1 ) دلائل الإمامة : 427 ، ح 390 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 329 . ( 2 ) الكافي : 7 / 85 ، ح 2 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 531 . ( 3 ) في الفقيه : عن الصالحين ( عليهم السلام ) ، وكذا في مكارم الأخلاق .