مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

351

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

يتمّ الصلاة ، ويصوم في شهر رمضان ( 1 ) . ( ب ) - النوافل وفيه سبعة أمور الأوّل - نافلة الفجر : 1 - أبو علي الطبرسي ( رحمه الله ) : . . . إنّ المراد به [ أي وأدبار السجود ] الركعتان بعد المغرب ، ( وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ) الركعتان قبل الفجر ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( 2 ) . الثاني - نافلة الليل : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله ياسيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّى فهو جائز ، إنشاء اللّه ( 3 ) . 2 - فخر الدين الطريحي ( رحمه الله ) : نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) إلى علي بن الحسين بن بابويه القمّي . . . وعليك بصلاة الليل . . . ، ومن استخفّ بصلاة الليل فليس منّا . . . ( 4 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 218 ، ح 636 . عنه وسائل الشيعة : 8 / 487 ، ح 11242 . قطعة منه في ( صوم المكاري والجمّال ) . ( 2 ) مجمع البيان : 5 / 150 ، س 19 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 624 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 337 ، ح 1393 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 820 . ( 4 ) جامع المقال : 195 ، س 22 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 769 .