مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
336
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) - من أهل الجبل - يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أتولاّهم ، أم أتبرّأ منهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : . . . ، أنا إلى اللّه منهم بريء ، فلا تتولّهم ، ولا تعد مرضاهم ، ولا تشهد جنائزهم ، ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ، سواء من جحد إماماً من اللّه ، أو زاد إماماً ليست إمامته من اللّه ، أو جحد . . . ( 1 ) . ( ل ) - حكم دفن الشهيد وتغسيله 1 - الحضيني ( رحمه الله ) : عن عيسى بن مهدي الجوهري ، قال : . . . فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) . . . ، فقال ( عليه السلام ) : . . . لمّا قتل [ عمّنا حمزة بن عبد المطّلب ] . . . ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : واللّه ! لأقتلنّ عوضاً [ عن ] كلّ شعرة سبعين رجلا من مشركي قريش . . . وأرادوا دفنه بلا غسل ، فأحبّ أن يدفن مضرّجاً بدمائه ، وكان قد أمر بتغسيل الموتى ، فدفن بثيابه فصارت سنّة في المسلمين لا يغسل شهداؤهم . . . ( 2 ) . ( م ) - حكم شقّ الثياب على جنازة الأب 1 - الحضيني ( رحمه الله ) : حدّثني أبو الحسين بن يحيى الخرقي . . . ، وعبد الحميد بن محمّد السراج جميعاً في مجالس شتّى .
--> ( 1 ) الخرائج والجرائح : 1 / 452 ، ح 38 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 838 . ( 2 ) الهداية الكبرى : 344 ، س 21 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 321 .