مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
328
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
فقال له : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان . . . ( 1 ) . 2 - أبو عمرو الكشّي ( رحمه الله ) : . . . أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء . . . لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم سرّنا ، ونحمله إيّاه إليهم . . . ( 2 ) . 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح ( رضي الله عنه ) ، قال : سئل الشيخ - يعني أبا القاسم ( رضي الله عنه ) - عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذمّ . . . ، فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما ، وقد سئل عن كتب بني فضّال . . . . فقال صلوات اللّه عليه : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا ( 3 ) . ( ج ) - حكم التقيّة في بعض العبادات 1 - الحضيني ( رحمه الله ) : عن عيسى بن مهدي الجوهري ، قال : . . . فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) . . . ، فقال قائل منّا : يا سيّدنا ! يجوز أن يكون أربعة تقيّة ؟ فقال : هي خمسة ، لا تقيّة فيها ، التكبيرات على الميّت خمس ، والتعفير في إدبار
--> ( 1 ) الكافي : 1 / 329 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ج 5 ، رقم 1145 . ( 2 ) رجال الكشّي : 535 ، ح 1020 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 847 . ( 3 ) الغيبة : 389 ، ح 355 . يأتي الحديث بتمامه في ج 5 ، رقم 1150 .