ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

91

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

قد عرفت ما فيه مما سطرناه وكذا يستفاد من أن حمزه في يله فإنه قال وحكمها اي النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وأكثر الأيام ويفارقها في الأقل اه السّابعة يحرم على الحائض والنفسآء كل ما يحرم على الجنب ولا عكس فصل الظ انه لا خلاف في هذه الكلَّية بل في الغنية لابن زهره دعوى الاجماع عليها في الجملة وفي بعض الكتب الاستدلال لثبوت جمله من المحرمات في الحائض بثبوتها في الجنب نظرا إلى عدم القول بالفصل وهو ظ في مسلمية هذه الكلية مع أن المخالف في بعضها مخالف في المقامين نعم ربما يفرق بينهما في اللبث في المساجد وهو نادر لا يقدح في الكلية ولا ينافيها ايض افراد الأكثر البحث عن احكام كل منهما في البحث عنه خاصة أصل روي ق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن زيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض والجنب لا تدخلان المسجد الا مجتازين الخ إلى أن قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زراره قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا تضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره الخ اه وروي في في عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا اه وروي خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن