ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

90

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

ليست جزء من العدة بل دالة على الخروج عنها بخلاف الأول لاشتراط انقضاء الحيض عليه وفي ي ان هذا الحد غير مانع لمشاركة النفاس إياه في هذه الخاصة في مثل المطلقة وهي حامل من الزنا فإنه ربما رأت قرائن في الحمل بناء على حيض الحامل ثم ترى قرء بعد الوضع فيكون بظهور دم النفاس أو انقطاعه انقضاء عدتها قال وحذف شطره الأخير المحقق لان التعلق مشعر به ولو حذف الانقضاء أمكن لأن العدة بالأقراء وهي اما الحيض أو الطهر المنتهى به فله في الجملة تعلق بالعدة اه لا يق ان عدة الحامل المطلقة تنقضى بوضع حملها مطلقه وكذا المتوفى عنها زوجها إذا كان ابعد فله تعلق بانقضاء العدة فانّ الكلام في النفاس وهو الدم الخارج مع الوضع وهو غير مشترط في انقضاء عدتها فلو وضعت ولم ترد ما خرجت عن العدة قطعا وانما قلنا غالبا لان المسترابة بالحمل إذا اعتدت بالأشهر الثلاثة الَّتي لم تر فيها الدم فراته بعد انقضائها لم يكن له مدخلية في العدة نعم لو رأت في الشهر الثالث حيضة أو حيضتين انتظرت تمام الاقراء وانما قلنا في النّفاس الا نادرا لان المطلقة الحامل من الزنا لا يكتفي بوضع حملها لأنه ليس من زوجها بل تعتد بالأقراء فان رأت مع الوضع دما ولو لحظة احتسبت به فله تعلق بانقضاء العدة في الجملة تتمة قال في ي يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا وفي الأكثر على ما مر وفي الدلالة على البلوغ وانقضاء العدة نعم لو كانت حاملا من زنا ورأت قرئين في زمان الحمل حسب النفاس قرء اخر وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه كما سبق اه وظاهره تساويهما في غير هذه الأحكام مطلقا ولكن