ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

85

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

احكام النفسآء حتى ترى الدم مع الولادة أو بعدها فلا يكفى مجرد الولادة ولا الطلق مطلقه وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابنا وان خالف الشافعي في أحد قوليه وهو مقتضى الأصل والموافق لما صرح به بعض أهل اللغة أصل روي في في عن أبي على الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن الص ع في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم يقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر اه فصل قال في المعتبر وهذه وان كان رجال سندها فطحية ولكنهم ثقات في النقل ولا معارض لها اه وأنت خير بان هذه الرواية لا تدل على اعتبار الدم ولا لكن تنقيه ايض كما لا يخفى أصل روي خ باسناده عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ع عن أبيه أنه قال قال النبي ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على راس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة اه فصل ربما يتوهم منه المنافاة لما ذكرناه ولكن التأمّل فيه تقتضى جعله دليلا له وربما يق ان التفسير ليس من الامام فلا تكون حجة السّادسة الحائض والنفساء سواء في جميع الأحكام الا ما يستثنى فصل هذا مستفاد من التتبع في الأخبار الواردة في احكام الحيض والنفاس مع أن المستفاد من بعضها ان دم النفاس هو دم الحيض بعينه والط انه لا خلاف فيه كما صرح به جماعة بل في جملة من الكتب نفي الخلاف عنه بين الفريقين