ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

80

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

مع التعليل في بعضها بأنها ربما قذفت بالدم مثل ما رواه في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع انه سئل عن الحبلي ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلي ربما قذفت بالدم اه قيل فان ظاهره الحكم بالحيضية بالاحتمال سيما مع الحمل الذي لا يتفق مع الحيض غالبا بل ذهب طائفة من الأصحاب على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل وجعلوه كالصغر والياس فغير الحامل تعمل في الدم بامكان الحيضية بالأولوية القطعية اه وفيه ان هذه الأخبار واردة لبيان ان الحامل يمكن في حقها ان تحيض ولو نادرا خلافا للعامة القائلين بامتناع اجتماع الحبل مع الحيض ولذا حمل ما دل من رواياتنا عليه على التقية فلا يمكن الاستدلال بها على أن ذلك لقاعدة الامكان وليس في التعليل دلالة على ذلك أصلا بل الغرض منه اثبات امكان الاجتماع وهذا واضح على المتأمل مع أن الظ من الدم هو الدم المعلوم كونه حيضا كما تقدم ثم دعوى الأولوية القطعية واضحة الفساد ومنها ما دل من الاخبار على أن الصفرة والكدرة في ايّام الحيض حيض وقد تقدم قال في كشف اللثام ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين والصفات انما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا اه وفيه ان العمل بالامكان في مورد خاص وهو أيام العادة للنص والاجماع كما تقدم لا يقتضى العمل به في جميع الموارد وتفسير أيام الحيض بأيام الامكان كما ذكره خ في ف خلاف الظ من الاخبار كما أشرنا اليه سابقا واضعف منه دعوى الاجماع عليه ولو ثبتت ولكن