ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
78
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فان خرج الكرسف متغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد من الصلاة أيام الحيض اه وقول الص ع في رواية ابان فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة اه واختلفت نسختا في ويب في هذه الرواية ففي الاوّل كما ذكرناه وفي الثاني عكسه وفي الأشهر بل لعل عكسه وهم من الناسخ كما في المعتبر وجه الاستدلال انه لا ملازمة بين عدم التطوق والخروج من جانب معين وثبوت الحيضية لامكان ان يكون غير المتطوق مثلا استحاضة فاكتفاء الشارع في الحيضية بمجرد فقدان امارة الخلاف دال على كفاية الامكان في الحكم بالحيضية من غير حاجة إلى امارة دالة عليه وان دم الحيض هو الأصل في دماء النساء يحكم به ما لم يكن معارض له وضعف هذا الاحتجاج لا يكاد يخفي على من تأمّل في عبارات الأصحاب والرّوايات الواردة في هذا الباب لاختصاص الكل بما لو وقع الاشتباه بين دم الحيض ودم العذرة خاصة أو بينه وبين دم القرحة كك لا بين دم العذرة مثلا وسائر الدماء ولا ريب ان تميزه عن دم الحيض بمميزه ينفيه ومع عدمه يثبت ضرورة ثبوت أحد المشتبهين نعقد امارة الاخر الا ترى إلى رواية خلف بن حماد فان فيها فقلت له ان رجلا عن مواليك تزوج جارية محصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحو ان عشرة ايّام وان القوايل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصغ الخ والى رواية