ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
63
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلثه أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها ترك الصلاة فان استمر بها الدم ثلثه أيام فهي حائض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرت أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلثه أيام فذلك الَّذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وان مرّ بها من يوم رأت الدم عشرت أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انّما كان من علَّة اما قرحة في جوفها واما من الجوف فعليها ان يعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا فيجب ان تقتضى ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليه القضاء ولا يكون الطهرا قل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايّام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة فان رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة وقال كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض اه فصل قد عرفت