ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
46
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
الوضوء محصورة ليس هذا منها بمعنى انه لم يثبت ناقضية من الاخبار ولا من غيرها وفي ئر لابن إدريس الحلى ره نفي الخلاف عنه قال وعن كرر المسح ابدع ولا يبطل وضوئه بلا خلاف اه وربما يق ان التكرار منهي عنه والنهي يقتضى الفساد ولا يخفى انه انما تعلق بأمر خارج عن العبارة فلا يقتضيه اللهم الا ان يق ان ايقاع المسح مكررا منهى عنه وهو كما ترى باب الغسل وفيه قواعد الأولى كلما التقى الختانان وجب الاغتسال وان لم يحصل الانزال فصل هذا مما أجمعت عليه الشيعة اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا بل متواترا بل في بعض الكتب دعوى الاجماع المسلمين كافة عليه نعم في الانتصار انه مذهب جميع الفقهاء الا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الانزال وفي هي انه مذهب عامة العلماء الا داود ونفر يسير من الصحابة شرطوا الانزال أصل روي في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان مني يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم اه فصل قيل قوله هو غيبوبة الحشفة من قبيل حمل السبب على المسبب والمراد به ان يحصل بغيبوبة الحشفة أصل روي في في عنهم ايض عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وان كانت ليست ببكر ثم أصابها