ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
33
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
الثامنة كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء وان كان قليلا فصل هذا الأصل ممّا لا ريب فيه ولا خلاف يعتريه وهو مبني على طهارة ميتة ما ليس له نفس سائله وقد اجمع أصحابنا على أنه لا ينجس بالموت ودعاوي الاجماع عليه مستفيضة بل متواترة بل الظ اتفاق الفريقين عليه في الجملة نعم حكى في الناصرية وهي وغيرهما عن أحد قول الشافعي ان الماء ينجس به ولكن في الثاني استثناء السمك وعن ابن المنذر أنه قال لا اعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوى الشافعي وقد روي عن النبي ص أنه قال كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال اكله وشربه والوضوء اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن الص ع قال سئل عن الحنفاء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس به اه وروي باسناده عنه ايض عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن حفص بن غياث عن الص ع قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد اللَّه بن سنان عن عبد اللَّه بن سكان عن الص ع قال كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس اه باب الوضوء وفيه قواعد الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء أو بدله الا صلاة الميت فصل هذا الأصل بطرفيه مجمع عليه بل الأول من ضروريّات الدين بحيث