ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
27
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
شطط المقال إذ مجرد مثل هذا الاحتمال لا يوجب الاجمال المخل بالاستدلال واعجب منه تقوية هذا الاحتمال بعدم نص على اشتراط التقاطر فيكون هذه الأخبار مستندا لهذا المقال الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شئ وان كان قليلا فصل هذا الأصل مستفاد مما تقدم في القاعدة الثانية من رواية محمد بن إسماعيل عن الرضاء قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الَّا ان يتغير ريحه أو طعمه فيزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة اه فان التعليل مفيد للعموم والظ انه تعليل للحكمين ولو كان للثاني فالمدعى يثبت بالأولوية وهذا الحكم في حوض الحمام إذا اتصل بالمادة البالغة كرّا فصاعدا مما لا خلاف فيه بل في بعض الكتب دعوى الاجماع عليه أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قال ماء الحمام لا باس به إذا كانت له مادة اه والظاهر من ماء الحمام على ما صرح به بعض الاعلام ما في حياضه الصغار الذي لا يبلغ الكر والا فلا وجه لاشتراط المادة أصل روي ايض باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري اه وباسناده عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال يغتسل منه ولا يغتسل من ماء اخر فإنه طهور اه