ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
21
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
غير مبنيا للمفعول ولكن لو جعلناه للفاعل فالاستثناء راجع إلى الفاعل فإنه نكرة في سياق النفي تفيد العموم الذي هو من شرائط صحة الاستثناء والمناقشة في سند هذه الرواية ساقطة عند أهل الدراية لانجبار ضعفها بما أشرنا اليه من دعاوي الاجماعات المستفيضة بل محقق الاجماع بل الضرورة الدينية وفى تر الحلي ره دعوى الاتفاق على رواية هذه الرواية وفي الرّياض ان الحديث مشهور ولكن في المعتبر جعله مؤيّدا للحكم المذكور ونسبته إلى رواية الجمهور وعبارته فيه كالصريحة في أنه غير مروي عن طرقنا الصحيحة ولكن الامر بحمد اللَّه بيّن فالخطب في أمثال المقام هيّن أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمّن أجزء عن الص ع أنه قال كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب اه وروي عنه ايض عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع وانا جالس غدير اتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضّأ اه مفهومه انه إذا لم يكن الماء غالبا على الجيفة أو وجد فيه الريح فلا يجب الوضوء منه وروي خ عن شيخه د عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه عن الص ع أنه قال كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ