ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

10

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شئ وروي ايض عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي ايّوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الماء الذي يبول فيه الدّواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شئ وروي ايض عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن الص ع قال إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال ثلث أشبار ونصف عمقهما في ثلث أشبار ونصف عرضهما وروي عنه ايض عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الماء الذي لم ينجسه شئ قال كروها قلت الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وهذه الأخبار رواها خ ايض فصل ولفظ الماء في هذه الرّوايات يشمل جميع افراده وأنواعه لعين ما بيّناه سابقا من اقتضاء الحكمة إذ لا عهد فيشار باللام إلى المعهود ولا ذكر فيشار بها إلى المذكور والحمل على الطبيعة يأباه مثل هذا التركيب وعلى الفرد الخاص أو النوع كك ترجيح بلا مرجّح فيتعين حمله على الاستغراق الحقيقي فيثبت المطلوب لا لإفادة المفرد المحلى باللام للعموم في جميع الموارد وان جعل دلالة هذا اللفظ عليه من فروعها الشهيد الثاني ره في تمهيد القواعد قال الاسم المعرف بال الَّتي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين والأصوليين إلى أن قال إذا تقرر ذلك فيفرع عليه فروع كثيره أصلية وفرعية ومنها الاحتجاج بقوله ص إذا بلغ الماء كرا وقوله ص