ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
104
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
بارزة عن الصف اه وكذا للنوم على ما صرح به جماعة منهم العلامة الطباطبائي في منظومته قال وجاز للنوم وللجائز تيمما لقادر كالعاجز فقد روي ق مرسلا عن الص ع قال من تطهر ثم اوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللَّه اه وكذا للخروج عن المسجدين المسجد الحرام ومسجد الرسول ص فقد روي في في عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزه عن الباقر ع قال إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص فاحتلم فاصابته جنابة فلتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا باس ان عرا في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد اه باب النجاسات وفيه قواعد الأولى كل ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيّه نجس وان كانت عينه طاهره فصل هذا مما تحقق الاجماع عليه من أصحابنا واستفاضت بل تواترت عليه حكايته منهم ووافقنا عليه أكثر مخالفينا بل لم يحك منهم مخالف سوى النخعي فقال بطهارة بول البهائم وان لم يؤكل لحمها والشافعي فقال في الجديد بطهارة المنيّ مطلقا أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع قال قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه اه وروي خ باسناده عن علي بن محمد عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع قال اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه اه الثانية كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شيء منه طاهر الا دمه ومنيه فصل هذا هو المشهور