ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
101
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين اه فصل جعله في ك دليلا على المدعي ولكن في خيره انه لا يخ عن تأييد ماله وفيه ما عرفته من عدم معلومية متعلق الكفاية وظهوره في الصلاة أصل روي محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن أبي ايّوب عن الص ع التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّاء من غدير ماء أليس اللَّه يقول قتيممّوا صعيدا طيبا الخ اه فصل دلالة هذا الحديث على الكلية المذكورة للتشبيه والأظهر انه لا يفيد العموم بل يحمل على الظ من الوجوه وهو في المقام استباحة الصلاة ولعله لذا سأل الراوي بعد ذلك عن حكم الصلاة فقال قلت فان أصاب الماء وهو في اخر الوقت قال فقال مضت صلاته قال قلت له فيصلى بالتيمم صلاة أخرى قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم اه وما قيل من أن عموم التشبيه اظهر من عموم المنزلة والبدلية فمخصوص بما إذا كان التشبيه بطريق الحمل وحذف اله التشبيه كما في قوله الطواف بالبيت صلاة فتدبر فصل استدل جماعة على الكلية المذكورة بالاخبار المصرحة بطهورية التيمم وهي كثيره ففي بعضها ان اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفي بعضها ان التيمم أحد الطهورين واعترض على هذا الاستدلال بأنه لا ملازمة بين ثبوت الطهورية والكلية المذكورة إذ يكفى الطهورية في الجملة لصدق كونه طهورا الا ترى ان الماء طهور مع كونه لا يطهر جملة من النجاسات وفيه نظر فان الظ من الطهور كونه مطهرا مطلق الا ما خرج من بالدليل مع أن في التشبيه بجعل الماء طهورا نوع دلالة على المدعي فليت وفي ضيره ان هذه الروايات ندل على أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية من حيث توقفه على