المحقق النراقي
93
مستند الشيعة
علفها الغير من ماله ، لعدم المؤنة . وفيه : أن العلة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيدة لاطلاق ما دل على نفي الزكاة في المعلوفة . المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنما هو في غير السخال - أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول - وأما هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة ( 2 ) وجماعة ( 2 ) ، ومال إليه جدي الفاضل - قدس سره - بل أكثر المتأخرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك ( 3 ) . لموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب ( 4 ) ، وروايته المتقدمة في صدر الشرط الأول ( 5 ) ، وصحيحته : ( ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ) ( 6 ) . دلت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضي الحول من يوم النتاج . وهذه أخص مطلقا من صحيحة زرارة المتقدمة المشترطة للسوم طول الحول ( 7 ) ، إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول