المحقق النراقي
74
مستند الشيعة
الزكاة بتكرر السنين مجرد الاجماع ، فيقال : لم يثبت أزيد من ذلك . ولقد دلت عليه الأخبار : ففي موثقة زرارة : ( وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به [ من ] السنين ) ( 1 ) . وفي رواية عبد الحميد بن سعد ( 2 ) : قلت : لكم يزكيه إذا أخذه ؟ قال : ( لثلاث سنين ) ( 3 ) . وفي صحيحة ابن يقطين : ( تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك ) ( 4 ) . وعلى هذا فنقول : إنه وإن لم يتعين مبدأ الأحوال ، ولكن ظاهر أن بعد اشتراط الحول والسنة في الزكاة بالأخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدم ( 5 ) يفهم أن كل حول في ا لزكاة هو ذلك . ثم إذا قال ( 6 ) : ما مر به أحوال أو سنون ، فكذا يتفاهم منه عرفا : أن مبدأ كل حول لاحق تمام الحول السابق ، فإنه المتفاهم من مرور الأحوال المصطلحة على شئ . ولذا لو قيل : حول الآخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال ، يفهم منه أن مبدأ كل حول لاحق بعد تمام الحول السابق ، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا .
--> ( 1 ) تقدمت في ص 34 ، وما بين المعوقين من المصدر . ( 2 ) في ( س ) : عبد الحميد بن سعيد . ( 3 ) تقدمت في ص 50 . ( 4 ) الكافي 3 : 518 / 5 ، التهذيب 4 : 7 / 17 ، الإستبصار 2 : 7 / 15 ، الوسائل 9 : 166 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 13 ح 1 . ( 5 ) أي صحيحة زرارة المتقدمة في ص 68 . ( 6 ) في ( ح ) : حال .