المحقق النراقي
63
مستند الشيعة
رسول الله عما سوى ذلك ) ( 1 ) . وقريبة منها رواية الحضرمي ( 2 ) ، ورواية زرارة ( 3 ) ، ورواية الطيار ( 4 ) ، وموثقة الحسن بن شهاب ( 5 ) . وفي موثقة زرارة : عن صدقات الأموال ، فقال : ( في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها . خلافا لشاذ ، فأوجبها في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن ( 7 ) ، والآخر مثله ، فأوجبها في مال التجارة ( 8 ) . وسيأتي الكلام مع الفريقين في
--> ( 1 ) الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 4 : 3 / 5 ، الإستبصار 2 : 3 / 5 ، الوسائل 9 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 4 : 3 / 6 ، الإستبصار 2 : 2 / 1 ، الوسائل 9 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 4 : 2 / 1 ، الإستبصار 2 : 2 / 1 ، الوسائل 9 : 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 8 . ( 4 ) التهذيب 4 : 2 / 1 ، الإستبصار 2 : 4 / 9 ، الوسائل 9 : 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12 . ( 5 ) التهذيب 4 : 3 / 3 ، الإستبصار 2 : 2 / 3 ، الوسائل 9 : 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10 . ( 6 ) التهذيب 4 : 2 / 2 ، الإستبصار 2 : 2 / 2 ، الوسائل 9 : 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 9 . ( 7 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف : 180 . ( 8 ) نسبه إلى ابني بابويه في المختلف : 179 . والموجود في المقنع : 52 إذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول .