المحقق النراقي

51

مستند الشيعة

( لثلاث سنين ) ( 1 ) . وصحيحة الكناني : عن الرجل ينسئ أو يعير ( 2 ) ، فلا يزال ماله دينا كيف في زكاته ؟ قال : ( يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال ) ( 3 ) . فلا تفيدان أزيد من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال ، أو على التقية ، لمطابقته لمذهب جمع من العامة ( 4 ) . وعلى الثاني ، ففيه قولان : الأول : عدم وجوب الزكاة على المالك ، وهو المحكي عن القديمين ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والحلي ( 7 ) والسيد ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والفاضلين ( 10 ) وفخر المحققين ( 11 ) ، وعامة المتأخرين . ونسبه بعض المتأخرين إلى الأكثر .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 521 / 8 ، الوسائل 9 : 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 8 . ( 2 ) كذا في النسختين ، وفي المصدر : يعين . قال في المصباح المنير : 441 : عين التاجر تعيينا والاسم : المعينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ، ثم يشتريه في المجلس يثمن حال ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع : عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أحل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا . . . . ( 3 ) الكافي 3 : 521 / 12 ، الوسائل 9 : 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1 . ( 4 ) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1 : 272 ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2 : 638 . ( 5 ) حكاه عنهما في المختلف : 74 . ( 6 ) الإستبصار 2 : 82 . ( 7 ) السرائر 1 : 444 . ( 8 ) نقله عنه في الإيضاح 1 : 168 . ( 9 ) شرح الجمل : 242 . ( 10 ) المحقق في المختصر النافع : 53 ، والشرائع 1 : 142 ، والعلامة في المنتهى 1 : 476 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : 168 .