المحقق النراقي

23

مستند الشيعة

أولى ( 1 ) . وعن الحلي : نفي الوجوب والاستحباب ( 2 ) ، ومال إليه بعض المتأخرين ( 3 ) . لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون ( 4 ) ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] ( 5 ) مطلقا ( 6 ) . وعلى الاستحباب : الاجماعات المحكية ، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمد ، وموثقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمان ( 7 ) . ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ؟ قال : ( إذا حركته فعليك زكاته ) ( 8 ) . وقوية محمد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال : ( لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه ) ( 9 ) ، كل ذلك في الأطفال . وتدل عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 27 . ( 2 ) السرائر 1 : 441 . ( 3 ) كصاحب المدارك 6 : 18 . ( 4 ) راجع ص 12 و 13 . ( 5 ) أضفناها لاقتضاء السياق . ( 6 ) في ص 241 . ( 7 ) في ص 12 و 13 . ( 8 ) الكافي 3 : 450 / 2 ، التهذيب 4 : 28 / 68 ، الإستبصار 2 : 29 / 86 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3 . ( 9 ) تقدمت مصادرها في ص 13 .