المحقق النراقي

110

مستند الشيعة

- إلى أن قال : - فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان بالتأنيث ( 1 ) . مع أن دلالة الصحيحة على التبيع غير معلومة ، لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب ، والله العالم . المقام الثالث : في نصاب الغنم وقدر فريضته . وللغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة . ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . ثم ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما . على الحق الموافق للمحكي عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة ( 2 ) والفاضل في غير المنتهى والتحرير ( 3 ) والايضاح لولده ( 4 ) والبيان واللمعة والذخيرة ( 5 ) ، واختاره جدي الفاضل نصير الدين القمي في رسالته الزكوية . بل هو الأشهر ، كما في الشرائع والنافع والروضة ( 6 ) وعن المعتبر ( 7 ) ،

--> ( 1 ) الهداية : 42 ، المقنع : 50 . وفيهما : تبيعان ، بالتذكير . ( 2 ) المقنعة : 238 ، الشيخ في المبسوط 1 : 198 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 177 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 167 ، القاضي في شرح جمل العلم : 254 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، ابن جمزة في الوسيلة : 126 . ( 3 ) كالتذكرة 1 : 210 ، والقواعد 1 : 53 . ( 4 ) الإيضاح 1 : 177 . ( 5 ) البيان : 291 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 19 ، الذخيرة : 435 . ( 6 ) الشرائع 1 : 143 ، النافع : 55 ، الروضة 2 : 19 . ( 7 ) المعتبر 2 : 503 .