المحقق النراقي

91

مستند الشيعة

أو تباح ؟ كما كل عن بعضهم ( 1 ) . الظاهر هو الأول ، للعمومات النافية للقراءة ، وخصوص " ، صحيحة زرارة الثانية وسليمان وابن عمار والأزدي السابقة ( 2 ) ، ورواية جميل : عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : " بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه " ( 3 ) . دليل المخالف الأول : قراءة الإمام الفاتحة كما صرح به في صحيحة ابن سنان ( 4 ) ، ورواية أبي خديجة السالفة ( 5 ) . ومر دفعهما . وعمومات أفضلية القراءة للتسبيح ، ولا يفيد للمقام إلا بعد ثبوت أفضلية التسبيح عن السكوت أو مساواتها له ، مع أن العام لا يعارض الخاص . ودليل الثاني : عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدمة في بحث القراءة . وجوابها ظاهر . الخامسة : لا شك في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعات الأخيرة ، وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمار والأزدي . والظاهر استحبابه له حال قراءة الإمام في الأوليين من الاخفاتية أيضا ، كما ذكره جمع من الأصحاب ( 6 ) ، لرواية أبي خديجة وصحيحة الأزدي ، وصحيحة علي ابن جعفر المروية في كتابه : عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به الظهر والعصر يقرأ خلفه ؟ قال : " لا ولكن يسبح ويحمد الله ويصلي على النبي وأهل بيته " ( 7 ) .

--> ( 1 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 381 . ( 2 ) راجع ص 75 ، 85 ، 86 ، 88 . ( 3 ) التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة في الملاة ب 42 ح 4 . ( 4 ) المتقدمة في ص 76 . ( 5 ) في ص 88 . ( 6 ) منهم الشيخ في التهذيب 3 : 32 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 302 ، وصاحب الحدائق 11 : 136 . ( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 128 / 102 ، قرب الإسناد : 211 / 826 الوسائل 8 : 361 ، أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 3 .