المحقق النراقي

33

مستند الشيعة

ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " ( 1 ) . ويؤيده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحققه في الصبي ، ونزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب الجليل ، وعدم شرعية صلاته على المشهور . خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط ( 2 ) ، فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلا ، مدعيا عليه الاجماع ، وعن التنقيح حكاية القول به عن السيد ( 3 ) ، واختاره في الحدائق ( 4 ) ، ومال إليه الأردبيلي والسبزواري ( 5 ) بعض الميل . للاجماع المنقول ، والمطلقات ، ولرواية غياث : " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم " ( 6 ) . وطلحة : " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم [ و ] أن يؤم " ( 7 ) . ومؤثقه سماعة : " يجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين " ( 8 ) . وإجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل ومصير الأكثر حتى الشيخ في التهذيبين والنهاية والاقتصاد إلى الخلاف ( 9 ) مع أنه ليس بحجة . والمطلقات بما مر مقيدة ، مع أن المتبادر منها البالغ . والأخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مر .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 258 / 1169 ، التهذيب 3 : 29 / 103 ، الإستبصار 1 : 423 / 1632 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7 . ( 2 ) الخلاف 1 : 553 ، المبسوط 1 : 154 . ( 3 ) التنقيح 1 : 274 . ( 4 ) الحدائق 10 : 4 . ( 5 ) الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 244 ، السبزواري في الكفاية : 28 . ( 6 ) الكافي 3 : 376 الصلاة ب 56 ح 6 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 3 : 29 / 104 ، الإستبصار 1 : 424 / 1633 ، الوسائل 8 : 323 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 8 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 8 ) الفقيه 1 : 358 / 1571 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5 . ( 9 ) التهذيب 3 : 29 ، الإستبصار 1 : 424 ، النهاية : 113 .