المحقق النراقي
25
مستند الشيعة
الفصل الثالث : في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها والكلام إما في الشرائط المختصة بالإمام أو في غيرها ، فها هنا بحثان . البحث الأول : في الشرائط المختصة بالإمام . وهي إما واجبة أو مستحبة ، فها هنا مقامان . المقام الأول : في شرائط الإمام الواجبة ، وهي أمور : الأول : العقل ، فلا تصح إمامة المجنون المطبق ولا ذي الأدوار حال الجنون ، اتفاقا ، له ، ولصحيحة زرارة : " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 1 ) . ونحوها مرسلة الفقيه ( 2 ) . وأبي بصير : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي " ( 3 ) . ولا يضر اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة ، فإنها قرينة على إرادتها هنا .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 56 ح 4 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 55 ح 1 ، التهذيب 3 : 26 / 92 ، الإستبصار 1 : 422 / 1626 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5 .