المحقق النراقي
19
مستند الشيعة
الفصل الثاني : فيما به الجماعة أي في شرط تحقق الجماعة وهو اثنان : الأول : العدد . وأقل ما تنعقد به الجماعة في غير العيدين والجمعة اثنان ، أحدهما الإمام ، بلا خلاف كما قيل ( 1 ) . وتدل عليه النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح ( 2 ) . وأما ما في بعض المعتبرة من أنه : إن لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ( 3 ) ، ونحو ذلك . فلعل المراد أنه إذا طلب الجماعة ولم يجدها تكون صلاته مع الانفراد مساوية لصلاة الجماعة تفضلا منه تعالى ومعاملة له بمقتضى نيته . وفي بعضها : فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم أفجماعة أنا ؟ قال : " نعم " ( 4 ) . وعلله في الفقيه بأنه متى أذن وأقام ، صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف من الملائكة ( 5 ) . والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا ،
--> ( 1 ) الرياض 1 : 229 . ( 1 ) الوسائل 8 : 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 246 / 1095 ، لم نعثر عليه في الوسائل ، ولعله من كلام الصدوق . ( 4 ) الكافي 3 : 371 الصلاة ب 54 ح 2 ، التهذيب 3 : 265 / ، 749 ، الوسائل 8 : 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 1 : 246 / 1095 .