المحقق النراقي
117
مستند الشيعة
ويمجد الله ويثني عليه حتى إذا فرغ الإمام في قرأها وركع معه . وتدل على الأول رواية عمر بن أبي شعبة : أكون مع الإمام وأفرغ قبل قراءته ، قال : " فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ " ( 1 ) . وعلى الثاني : موثقة زرارة : عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : " فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه فاقرأ الآية واركع " ( 2 ) . والأمر فيهما وإن دل على الوجوب إلا أنه حمل على الاستحباب للاجماع على عدم الوجوب . ومنها : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، إجماعا نصا وفتوى كما قيل ( 3 ) ، له وللأخبار المستفيضة . منها : رواية ابن عمار : " ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه " ( 4 ) . والمروي في النهج في عهده للأشتر : " وإذا قمت في صلاتك فلا تكن منفرا ولا مضيعا ، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة " ( 5 ) . والرضوي : " وإذا صليت فخفف بهم الصلاة " ( 6 ) . ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك ، كما يستفاد من صحيحة ابن سنان ( 7 ) الواردة في صلاة النبي وسماعه صراخ الصبي ،
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 38 / 134 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 373 الصلاة ب 55 ح 1 ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب 3 : 38 / 135 ، المحاسن : 326 / 73 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1 . ( 3 ) الحدائق 11 : 173 . ( 4 ) الفقيه 1 : 255 / 1152 ( بتفاوت يسير ، التهذيب 3 : 274 / 795 ، الوسائل 8 : 420 أبواب صلاة الجماعة ب 69 ح 3 . ( 5 ) نهج البلاغة 3 : 114 ( شرح محمد عبده ) . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 143 ، و 144 ، مستدرك الوسائل 6 : 502 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 3 : 274 / 796 . الوسائل 8 : 419 أبواب صلاة الجماعة ب 69 ح 1 .