المحقق النراقي

108

مستند الشيعة

مضافا في صورة السهو إلى صحيحة عبد الرحمن . عن رجل يصلي مع الإمام يقتدي به ، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق الإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع ؟ قال : " يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شئ عليه " ( 1 ) . وفي صورة الاضطرار إلى صحيحته الأخرى : في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة لم يقدر على أن يركع ولا أن يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . ثم إنه هل يجوز التأخر كذلك عمدا كما هو ظاهر من ذكر ، أولا كما صرح به بعض مشايخنا الأخباريين ونقله عن المدارك أيضا ؟ ( 3 ) . الحق حب الأول ، للأصل السالم عن المعارض . احتج المخالف بصحيحة معاوية بن وهب ( 4 ) المصرحة بجواز ترك المسبوق القراءة لعدم إمهال الإمام إياه حتى يتمها ، وصحيحة زرارة ( 5 ) المصرحة بجواز ترك المسبوق السورة لدرك الإمام . ويجاب أولا : باحتمال عدم وجوب إتمام القراءة والسورة هنا لدرك فضيلة موافقة الإمام واختصاص الوجوب بغير هذه الصورة ، مع أن في وجوب السورة حينئذ مطلقا كلاما يأتي .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 55 / 188 ، الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 270 / 1234 ، التهذيب 3 : 161 / 347 ، الوسائل 7 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1 . ( 3 ) اختاره في الحدائق 11 : 146 ، لكنه لم ينقله عن المدارك وإنا لم نجد القول فيه . ( 4 ) التهذيب 3 : 47 / 162 ، التهذيب 3 : 274 / 797 ، الإستبصار 1 : 438 / 1687 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 55 . ( 5 ) الفقيه 1 : 356 / 1162 ، التهذيب 3 : 45 / 158 ، الإستبصار 1 : 436 / 1683 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .