المحقق النراقي
97
مستند الشيعة
المصرحة بها إن قام وتكلم ومضى في حوائجه ، بل ولو بلغ إلا الصين ، وحسنة ابن أبي العلاء المصرحة بها أن تذكر بعد أن يذكر الله حتى طلعت الشمس . ولو تذكر تحويل وجهه بكليته عن القبلة ، أو صدور الحدث تجب إعادة الصلاة . أما الأول ، فلخصوص صحيحة محمد في المورد ، وفيها : " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ( 1 ) . مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على القطع به ، المتقدمة في بحث الالتفات ( 2 ) ، وبه يخصص ما مر من المطلقات . وأما ما ينافيها بظاهره ، كصحيحة زرارة المصرحة بالصحة لو صلى بالكوفة وتذكر في بلدة أخرى ( 3 ) ، وموثقة عمار المصرحة بها ولو بلغ إلى الصين ( 4 ) . فلا تكافئ ما مر ، لشذوذها جدا ، إذ لم ينقل القول بمضمونها إلا عن المقنع ( 5 ) ، مع أنه ذكر بعض الأجلة عدم وجدانه فيما عنده من نسخ المقنع ( 6 ) ، ومع ذلك للتقية محتملة كما قيل ( 7 ) . وأما الثاني ، فلعمومات بطلان الصلاة بالحدث ، الخالية عن معارضة غير ما عرفت حاله ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 184 / 732 ، الإستبصار 1 : 368 / 1401 ، الوسائل 8 : 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 2 . ( 2 ) راجع ص : 23 . ( 3 ) التهذيب 2 : 347 / 1440 ، الإستبصار 1 : 368 / 1403 ، الوسائل 8 : 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 19 . ( 4 ) التهذيب 2 : 192 / 758 ، الإستبصار 1 : 379 / 1437 ، الفقيه 1 : 229 / 1012 ، الوسائل 8 : 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 20 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 136 . ولكن فيما عندنا من نسخة المقنع ص 31 : وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 274 . ( 7 ) في الرياض 1 : 213 . ( 8 ) راجع ص : 12 .