المحقق النراقي

93

مستند الشيعة

للإعادة ( 1 ) . ويضعف : بأن الجمع فرع الحجية والدلالة ، وكلتاهما - كما مر - ممنوعتان ، مع أنه فرع الشاهد عليه ، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادعاه مع المفيد ، ولكنه غير ثابت ، بل - كما عرفت - بعض الأصحاب ، فيه ، باعتراف الشيخ ، مخالف . وعن نهاية الشيخ والإسكافي ووالد الصدوق أقوال أخر شاذة جدا غير واضحة المستند ( 2 ) ، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها ( 3 ) . ومن المتأخرين ( 4 ) ، من يظهر منه الميل إلى الفرق بين التذكر بعد الدخول في السجدة الواحدة ، وبينه بعد الدخول في السجدتين : فالتلفيق في الأول ، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا ، وضعف خبر أبي بصير الدال على البطلان مطلقا . وجوابه قد ظهر . والتخيير بينه وبين الإعادة مع أفضليتها ، في الثاني ، جمعا بين الأخبار . وهو كان حسنا على فرض التكافؤ ، وقد عرفت عدمه . وخلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا ، كما نسب إلى بعضهم . وللمحكي عن الجمل والاقتصاد ، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ( 5 ) . ومستندهما غير واضح ، سوى ما قد يتوهم من اتحاد طريق المسألتين . وهو ممنوع . مع أن الحكم في الأصل - كما عرفت - غير ثابت .

--> ( 1 ) انظر : المقنعة : 145 ، والمختلف : 131 نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا . ( 2 ) النهاية : 88 ، حكاه عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : 129 . ( 3 ) فقه الرضا " ع " : 116 ، مستدرك الوسائل 4 : 429 أبواب الركوع ب 9 ح 2 . ( 4 ) انظر : المدارك 4 : 218 . ( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الإقتصاد : 266 .