المحقق النراقي

9

مستند الشيعة

الفصل الأول في منافياتها ومبطلاتها وهي أمور : الأول : ما يبطل الطهارة وينقضها من الأحداث . وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالاجماع . وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا ، واستفاض عاب نقل الاجماع أيضا ( 1 ) . وكذا لو صدر من غير اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ، على الأظهر الأشهر . بل في الناصريات : الاجماع على الأول ( 2 ) . وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني ( 3 ) . وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية ( 4 ) . وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا ( 5 ) . وفي الأمالي : إن قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء - الشامل لجميع ما ذكر بعمومه - من دين الإمامية ( 6 ) . لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا . أو لشرطية الطهارة في الصلاة . أو لأصالة الاشتغال .

--> ( 1 ) انظر التذكرة 1 : 129 ، والمدارك 3 : 455 ، والحدائق 9 : 2 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 . ( 3 ) التذكرة 1 : 129 ، نهاية الإحكام 1 : 513 . ( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 48 . ( 5 ) التهذيب 1 : 205 . ( 6 ) الأمالي : 513 .