المحقق النراقي

59

مستند الشيعة

والحاقن : حابس البول ، والحاقب : حابس الغائط . وفي رواية الحضرمي : " لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين " ( 1 ) . والمروي في الخصال : " ثمانية لا يقبل لهم صلاة " إلى أن قال : " والزبين قالوا : يا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وما الزبين ؟ قال : الذي يدافع البول والغائط " ( 2 ) . وفي معاني الأخبار : " لا صلاة لحاقن ولا لحاقب " ( 3 ) . وفي المحاسن : " لا يصلي أحدكم بأحد العصرين ، يعني البول والغائط " ( 4 ) . وأكثرها وإن كان ظاهرا في الحرمة والبطلان ، إلا أن الاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى وغيره أوجب صرفه عن الظاهر . وقيل ( 5 ) : أيضا لصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يصيب الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال : " إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " ( 6 ) . وفيه نظر ، لأن الأمر بالصلاة والصبر ظاهر في أنه عرض في الأثناء ، فهو دليل على ما صرحوا به من أن الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة ، وإلا فلو كان في الأثناء فلا كراهة إجماعا . وبه ، وبما مر يخصص إطلاق الأخبار أيضا ، مضافا إلى معارضته مع ما دل على حرمة قطع الصلاة . وتلحق بالمقام مسائل :

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 326 / 1333 ، الوسائل 7 : 252 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 3 . ( 2 ) الخصال : 407 / 3 ، الوسائل 7 : 252 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 6 . ( 3 ) معاني الأخبار : 237 / 1 ، الوسائل 7 : 252 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 5 . ( 4 ) المحاسن : 82 / 14 ، الوسائل 7 : 253 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 8 . ( 5 ) الحدائق 9 : 63 . ( 6 ) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 3 ، الفقيه 1 : 240 / 1061 ، التهذيب 2 : 324 / 1326 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1 .