المحقق النراقي
49
مستند الشيعة
وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير ، وصفق اليدين لذلك ، والايماء ورمي من يمر بالحصى لاشعاره ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي مطلقا ، وإرضاعه في التشهد ، واحتكاك الجسد ، والتقدم بخطوة بل خطوتين ، وقتل الأسودين والبرغوث والبقة والقملة ، ودفنها ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، وأخذ الذكر ، ونزع المتحرك من الأسنان ، وحك خرء الطير ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاك الجسد ، وإدارة السبحة . كل ذلك للمعتبرة من الروايات ( 1 ) . السابع : الأكل والشرب عمدا ، عند جماعة من الأصحاب ، منهم : الخلاف والمبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والسرائر والقواعد والارشاد ( 2 ) ، وغيرها ، بل الشيخ ادعى عليه الاجماع ( 3 ) ، ونسبه في كفاية الأحكام إلى المشهور ( 4 ) ، ونسب إلى نهاية الشيخ أيضا ( 5 ) ، ولم أعثر عليه إلا تصريحه بجواز ما ورد في الوتر ( 6 ) ، كما يأتي ، وظهوره في المنع عن غيره ممنوع ، لاشتماله على أمور أخر أيضا . ومنعه المحقق في المعتبر ( 7 ) ، واختاره الأردبيلي ( 8 ) ، ووالدي - رحمه الله - في المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، وصاحب الحدائق ( 9 ) ، وغيرهم ( 10 ) ، فلم يبطلوا
--> ( 1 ) انظر : الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ب 19 إلى 27 . ( 2 ) الخلاف 1 : 413 ، المبسوط 1 : 118 ، التذكرة 1 : 131 ، نهاية الإحكام 1 : 522 ، السرائر 1 : 215 ، القواعد 1 : 36 ، الإرشاد 1 : 268 . ( 3 ) كما في الخلاف 1 : 413 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 24 . ( 5 ) كما في التنقيح الرائع 1 : 216 ، والمهذب البارع 1 : 393 ، والرياض 1 : 180 . ( 6 ) النهاية : 121 . ( 7 ) المعتبر 2 : 259 . ( 8 ) مجمع الفائدة 3 : 77 . ( 9 ) الحدائق 9 : 55 . ( 10 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 33 .