المحقق النراقي
351
مستند الشيعة
تجوز له قراءة السورة العزيمة وجازت لذلك النائب ، يقضي كما يجوز له ، وكذا في سائر الأجزاء والشرائط ، لأن وجوب ذلك العمل إنما هو بأمر آخر غير أمر الميت بالصلاة . وكذا الحكم في قضاء المكلف نفسه . والأحوط التصريح بذلك حين العقد . يج : لو فات صلاة عن المقضي عنه حال العذر ، كفقد الماء أو تعذر استعماله أو العجز عن القيام ، يقضيه النائب الصحيح صحيحا ، بالاجماع ، وكذا القاضي لنفسه إلا المسافر ، كما يأتي في بحث السفر . يد : لو أوصى أحد باستيجار صلاة أيام تكليفه وعلم مسافرته في بعض تلك الأحيان ، وجب استيجار الصلاة القصرية أيضا بقدر ما علم مسافرته ، ويعمل في مورد الشك بالأصل . يه : يشترط في صلاة الإجارة كل ما يشترط في الصلاة ، وينافيها كل ما ينافيها ، بالاجماع والعمومات . بل يستحب فيها كل ما يستحب فيها ، لذلك ، إلا مع شرط فعله فيجب . ولو شرطا شرطا مباحا أو مرجوحا غير محرم ، كأن يصلي في بيته أو في الحمام أو مع الثياب السود أو نحوها فالظاهر وجوبه . يو : لا شك أن من يستأجر لميت تبرعا يجوز له استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام والمعذور عن استعمال الماء ونحوهما . ولو استأجر وصاية فيتبع إرادة الموصي المفهومة بالقرائن الخارجية وشاهد الحال . ولو لم يعلم مراده أصلا فالظاهر التخيير ، للأصل . وهل يجوز للموصي الوصية باستيجار ذوي الأعذار ؟ نعم ؟ للأصل ، وما مر من عدم وجوب وصية قضاء الفوائت .