المحقق النراقي

325

مستند الشيعة

الفصل الثاني في قضاء الصلاة عن الأموات والصلاة لهم وفيه مسائل . المسألة الأولى : تجوز الصلاة للميت بأن يصلي صلاة بجعلها له وإن لم يكن عليه قضاء ولم يكن المصلي ولده . وتدل عليه المستفيضة من الأخبار التي ذكر كثيرا منها السيد الجليل رضي الدين علي بن طاووس في كتابه المسمى ب‍ " غياث سلطان الورى لسكان الثرى " وقد نقلها في الذكرى والذخيرة والحدائق عنه ، فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إليها ( 1 ) . فيجوز لكل أحد أن يصلي صلاة بجعلها لميت بأن ينوي الصلاة عنه ، أو يصلي الصلاة لنفسه بجعل ثوابها له . ويدل على الأول عموم رواية الفقيه : " من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره ونفع الله به الميت " ( 2 ) . ونحوها رواية عمر بن يزيد ( 3 ) ، والمروي في كتاب حماد بن عثمان ( 4 ) . وخصوص رواية عمر بن يزيد . كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن

--> ( 1 ) انظر : الذكرى : 74 ، والذخيرة : 385 ، والحدائق 11 : 32 ، ونقلها عنه أيضا في الوسائل 8 : 276 - 282 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ، والبحار 85 : 309 . ( 2 ) الفقيه 1 : 117 / 555 ، الوسائل 2 : 444 أبواب الاحتضار ب 28 ح 4 . ( 3 ) الذكرى : 75 ، الوسائل 8 : 282 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 25 ، عن غياث سلطان الورى . ( 4 ) الذكرى : 75 ، الوسائل 8 : 281 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 24 ، عن غياث سلطان الورى .