المحقق النراقي

313

مستند الشيعة

بالعذر فيه " ( 1 ) . ويستفاد من التعليل عموم ذلك الحكم لكل معذور من غير اختصاص بالمريض ، ولا بأس به . وتستحب الصدقة مع العجز عن القضاء عن كل ركعتين بمد ، على التفصيل المتقدم في رواية ابن سنان . والمذكور في كلام الأصحاب أنه إن عجز عن المد لكل ركعتين يتصدق عن كل يوم مدا . ولم أقف على مستنده ، والعمل بالرواية أولى . المسألة السادسة : يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ، أو احتمل تركها بعد الوقت ، أو شك فيه ، لأن جميع الأخبار المطلقة في الاحتياط يدل عليه ، لصدق الاحتياط لغة وعرفا . وأما توهم أنه ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك ، فيظهر جوابه مما ذكرنا في بحث صلاة الجمعة ، ومنه يظهر ما في الذكرى من أن للبحث فيه مجالا ( 2 ) . المسألة السابعة : من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب ، تجب عليه مراعاته في قضائها ، إجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح ( 3 ) ، وشرح الألفية لابن أبي جمهور ، وشرح الإرشاد للمحقق الثاني . ولا يقدح فيه ما نسبه في الذكرى إلى بعض من صنف في المضايقة والمواسعة

--> ( 1 ) الكافي 3 : 451 الصلاة ب 90 ح 4 ، التهذيب 2 : 199 / 779 ، علل الشرايع 362 / 2 ، الوسائل 4 : 80 أبواب أعداد الفرائض ب 20 ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصادر . ( 2 ) الذكرى : 138 . ( 3 ) الخلاف 1 : 382 ، المعتبر 2 : 405 ، المنتهى 1 : 421 ، التنقيح 1 : 267 .