المحقق النراقي
307
مستند الشيعة
لا لفحوى النصين المتقدمين ، لعدم انفهام الأولوية أصلا . ولا لظهور قوله في رواية المحاسن : " فإن كانت الظهر والعصر . . . " في العموم ، لأنه - لو سلم - لم يفد هنا ، لضعف الرواية وعدم ظهور الجابر في المسألة ، لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره ، وجبره بالاعتبار وفتوى طائفة لا اعتبار خلافا للمحكي عن الحلي ( 1 ) ، فأوجب هنا الخمس اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص المنجبر بالعمل . فرعان : أ : لا ترتيب هنا بين الثلاث قطعا ، للأصل ، وعدم المقتضي . ب : لو تعددت الفائتة المجهولة شخصا مع العلم بالعدد ، يقضيها على الوجه المذكور . فلو علم فوات صلاتين من يوم ولم يعلمهما ، صلى ثنائية وثلاثية ورباعيتين . ولو كانت ثلاثة أو أربعة ثلث الرباعية . ولو كان مسافرا صلى ثلاثية مع ثنائيتين في الأول ومع ثلاث ثنائيات في الأخيرتين . ولو كانت الفائتتان من يومين صلى ثنائيتين وثلاثيتين ورباعيتين ، وهكذا . المسألة الرابعة : لو فاتته من الفرائض ما لم يحصه عددا فالمشهور أنه يجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء ، بل في المدارك : أنه المقطوع به في كلام الأصحاب ( 2 ) ، مشعرا بالاجماع . لصحيحة مرازم : في نوافل كثيرة ، فقال : " أقضها " فقلت : لا أحصيها ،
--> ( 1 ) السرائر 1 : 275 ( 2 ) المدارك 4 : 306 .