المحقق النراقي

297

مستند الشيعة

ومنها : رواية الحلبي : عن رجل نسي الأولى - إلى أن قال - : " وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها " ( 1 ) . وجه الدلالة : الأمر بالأولى بعد الفراغ من العصر على أثرها . ومنها : ما مر في المسألة السابقة من رواية زرارة المتضمنة لقوله " فابدأ بالتي فاتتك " وصحيحته المشتملة على قوله " فليقض ما لم يتخوف " إلى آخرها ، وموثقة البصري ( 2 ) . وصحيحة صفوان : عن الرجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر ، فقال : " كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم صلاها " ( 3 ) . ورواية أبي بصير : عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : " يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثم تقضي التي نسيت " ( 4 ) . ومعمر بن يحيى : رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبين له وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " ( 5 ) . وصحيحة الحلبي : عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ، قال : " فيجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 269 / 1074 ، الإستبصار 1 ، 287 / 1052 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 18 . ( 2 ) راجع ص : 284 . ( 3 ) الكافي 3 : 293 الصلاة ب 12 ح 6 ، التهذيب 2 : 269 / 1073 ، الوسائل 4 : 289 أبواب المواقيت ب 62 ح 7 . ( 4 ) الكافي 3 : 292 الصلاة ب 12 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 / 684 ، الوسائل 4 : 290 أبواب المواقيت ب 62 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 2 : 46 / 150 ، الإستبصار 1 : 297 / 1099 ، الوسائل 4 : 313 أبواب القبلة ب 9 ح 5 . والراوي في جميعها : عمرو بن يحيى .