المحقق النراقي

276

مستند الشيعة

خلاف العادة ، لعمومات قضاء الفوائت ، ومرسلتي ابني مغيرة ومسكان : الأولى : في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل ، قال : " يصليها ويصبح صائما " ( 1 ) . والثانية : " من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر الله " ( 2 ) . وصحيحة زرارة : عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها " إلى أن قال : " إذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى " ( 3 ) . وموثقة البصري : " إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين تذكرها " ( 4 ) . وصحيحة ابن سنان : " إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما " إلى أن قال : " وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " ( 5 ) . خلافا للذكرى ، فألحق النوم على غير العادة بالاغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبه عليه في المبسوط ( 6 ) ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم العادي منه ، لأنه المتبادر منه إلى الذهن عند الاطلاق . وفيه : أنه لو سلم التبادر المذكور وعدم دلالة نصوص النوم ، فلا شك في

--> ( 1 ) الكافي 3 : 295 الصلاة ب 12 ح 11 ، الوسائل 4 : 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 2 : 276 / 1097 ، الوسائل 4 : 215 أبواب المواقيت ب 29 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 292 الصلاة ب 12 ح 3 ، التهذيب 3 : 159 / 341 ، الإستبصار : 286 / 1046 ، الوسائل 8 : 256 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 293 الصلاة في 12 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 / 1071 ، الوسائل 4 : 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 2 : 270 / 1076 ، الوسائل 4 : 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 4 . ( 6 ) الذكرى : 135 ، وهو في المبسوط 1 : 126 .