المحقق النراقي

246

مستند الشيعة

والحق عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا ، وفاق ، لبعض الأجلة ، وظاهر التحرير والمختلف ( 1 ) ، وتردد في القواعد فيهما ( 2 ) ، للأصل . وقيل بوجوبهما ( 3 ) ، لما دل على وجوبهما قبل التكلم ، ولكونهما مكملتان للصلاة التي يشترط الأمران فيها . وضعفهما ظاهر . ولا السجود على الأعضاء السبعة ، لما ذكر . نعم ، الظاهر وجوب السجود على ما يصح السجود عليه ، لما مر في سجود التلاوة . وكذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية . وأما الطمأنينة في السجود ، أو الجلوس بينهما ، أو الطمأنينة فيه ، فلا دليل عليها ، والأصل ينفيها . فروع : أ : لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته ، ووجب الاتيان بها وإن طالت المدة ، على الحق المشهور ، لأصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها . وعن الخلاف الاشتراط ( 4 ) ، لأصل الاشتغال . ويرد بحصول البراءة مما علم الاشتغال به . ب : هل وجوبها فوري ، أم لا ؟ . ، صرح بعضهم بالأول ( 5 ) ، لدلالة الأخبار على أن محلها بعد التسليم قبل

--> ( 1 ) التحرير 1 : 50 ، المختلف : 143 . ( 2 ) القواعد 1 : 44 . ( 3 ) كما في نهاية الإحكام 1 : 548 ، والألفية : 72 . ( 4 ) الخلاف 1 : 462 . ( 5 ) كما في الحدائق 9 : 339 .