المحقق النراقي

21

مستند الشيعة

ومحمد : عن رجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : " لا " ( 1 ) . وحسنة الحلبي : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " ( 2 ) . والمروي في الخصال : " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " ( 3 ) . ومرسلة الفقيه : " ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفت حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة " ( 4 ) . والمستفيضة الآتية المصرحة بالبطلان بتقلب الوجه وصرفه وتحويله ، اللازمة للالتفات بالجميع . وأما رواية عبد الحميد : عن الالتفات ، أيقطع الصلاة ؟ قال : " لا ، وما أحب أن يفعل " ( 5 ) . فهي عامة مطلقة بالنسبة إلى ما مر من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا ، فتخصص بما مر ، سيما مع أن الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريتها رواية ، وبالموافقة لقوله سبحانه : ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 6 ) . وأما مفهوم خبري قرب الإسناد والمستطرفات ، وصحيحة علي الآتية ( 7 ) فلا يفيد الجواز في غير الخلف ، لأن مفهومها ما ذكر فيها بقوله . " وإن كانت نافلة " وبقوله : " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه " ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم أخر ،

--> ( 1 ) الكافي 3 : 366 الصلاة ب 50 ح 12 ، التهذيب 2 : 199 / 781 ، الإستبصار 1 : 405 / 1544 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الإستبصار 1 : 405 / 1547 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 . ( 3 ) الخصال 2 : 622 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7 . ( 4 ) الفقيه 1 : 197 / 917 ، الوسائل 5 : 509 أبواب القيام ب 15 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 2 : 200 / 784 ، الإستبصار 1 : 405 / 1546 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5 . ( 6 ) البقرة : 144 . ( 7 ) في ص : 23 .