المحقق النراقي

200

مستند الشيعة

الاحتياط أيضا . ح : مقتضى الأمر بالامضاء والنهي عن تعويد الخبيث في الأخبار : أن الحكم المذكور لكثير الشك والسهو حتم لا رخصة ، كما هو الظاهر من الفتاوى أيضا ، وعلى هذا فلو خالفه وأتى بالمشكوك فيه أو المسهو عنه ارتكب المحرم مطلقا ، وبطلت الصلاة إن كان مما تبطل بزيادته فيها مطلقا ، أو مع حرمته . ط : الحكم المذكور شامل لجميع أجزاء الصلاة وأفعالها ، واجباتها ومستحباتها ، للاطلاق . ي : لو شك كثير الشك في أصل فعل الصلاة لا يلتفت إليه ، ويبني على الفعل ، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين ( 1 ) ، وتدل عليه العلة المتقدمة . المسألة الثانية : المصلي جالسا فحكم شكه حكم شك القائم ، للاطلاقات بل العمومات . إلا أنه قال بعض مشايخنا المحققين ( 2 ) : لا يختار الركعتين جالسا موضع الركعة ، لأن الركعتين نصف صلاته لا ربعها ، فإن اختارهما تزيد صلاته على الأربع ، بل يأتي بركعة جالسا موضع الركعتين جالسا . ولا يختار الركعتين قائما ، لعدم ثبوت كونهما بدلا عن الركعتين جالسا . ففي الشك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة جالسا ، وفي الثنتين والأربع بركعتين جالسا ، وفي الثنتين والثلاث والأربع بركعتين جالسا وركعة كذلك . كل ذلك لأن من لم يقدر على القيام فغير داخل فيما يتضمن الأمر بصلاة الاحتياط قائما تخييرا أو تعيينا ، فيستخرج حكمه من مثل قوله : " متى شككت

--> ( 1 ) البهبهاني ( ره ) في شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 2 ) البهبهاني ( ره ) في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .