المحقق النراقي

187

مستند الشيعة

يبنى عليه في المحاورات كثيرا . وهو الأقوى ، لما أشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور ما لم يترو شيئا ما . ويؤيده استلزام عدمه الهرج في الصلاة ، والإشارة إليه في بعض الأخبار ، كالأخبار المتضمنة لقوله : " وقع رأيك على الثلاث " وقوله : " وإن ذهب وهمك " " وإن وقع شكه " وأمثال ذلك . فتأمل . ثم المتروي لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروي حتى يبنى أمره على طرف ، لعدم معلومية وظيفته . إلا إذا كانت الوظيفة مشتركة . ولو أتى بغير المشترك بقصد الصلاة تفسد الصلاة إن كان مما يفسدها .