المحقق النراقي

17

مستند الشيعة

والتحرير والارشاد والقواعد وشرحه والروضة ( 1 ) ، وغيرها ، بل عامة المتأخرين كما قيل ( 2 ) . إلا أن بعضهم عبر بالمعنى الأول ، وبعضهم بالثاني ، وبعضهم بالتكفير ، وفي الانتصار والغنية الاجماع عليها في المعنى الأول مطلقا ( 3 ) ، وفي الخلاف على الثاني كذلك ( 4 ) . وعن الحلبي والإسكافي والمعتبر عدمها بشئ من المعنيين ( 5 ) . والحق هو الأول بمعنى حرمته ، سواء فسر بالمعنى الأول أو بالثاني ، للمروي في كتاب المسائل لعلي ، عن أخيه عليه السلام : عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ، قال : " لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودن له " ( 6 ) . فإن نفي الصلاحية يستلزم الحرمة ، كما بينا وجهه في عوائد الأيام ( 7 ) . ولا ينافيه ما بعده ، لأن معناه أنه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك ، وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها . وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من العبارات ، منها في شرح الجعفرية ، بل الاجماع في الخلاف ( 8 ) .

--> ( 1 ) الإنتصار : 41 ، الخلاف 1 : 321 ، النهاية : 73 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 184 ، السرائر 1 : 217 ، الوسيلة : 97 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، النافع : 34 ، المنتهى 1 : 311 ، التذكرة 1 : 132 ، نهاية الإحكام 1 : 523 ، التحرير 1 : 42 ، الإرشاد 1 : 268 ، القواعد 1 : 35 ، جامع المقاصد 2 : 344 ، الروضة 1 : 235 . ( 2 ) الرياض 1 : 179 . ( 3 ) الإنتصار : 41 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 . ( 4 ) الخلاف 1 : 322 . ( 5 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 125 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 100 ، المعتبر 2 : 257 . ( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 170 / 288 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 5 . ( 7 ) عوائد الأيام : 82 . ( 8 ) الخلاف 1 : 322 .