المحقق النراقي

15

مستند الشيعة

حيث إن أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهد الأخير ( 1 ) . مع أن الظاهر أن البطلان في صورة العمد إجماعي ، بل قيل : كاد أن يكون ضروري المذهب ( 2 ) . وهنا خلاف ثالث للمشهور ، وهو : القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابية خاصة ، حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة ( 3 ) ، ومال إليه في المعتبر ( 4 ) ، وقواه في المدارك ( 5 ) ، ونفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي ( 6 ) . لصحيحة زرارة ومحمد : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم ، فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " ( 7 ، . ونحوها صحيحة زرارة الأخرى ( 8 ) . وهما أخصان من المدعى على ما يظهر من نهاية الشيخ ( 9 ) ، وما حكاه الحلي في السرائر . ( 10 ) من وجوب الطهارة والبناء على المتيم إذا أحدث مطلقا .

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 129 ، المغني والشرح الكبير 1 : 614 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 177 . ( 3 ) حكاه عن العماني في المختلف 1 : 53 ، المفيد في المقنعة : 61 ، الطوسي في النهاية : 48 ، حكاه عن ابن حمزة في الذكرى : 111 . ( 4 ) المعتبر 1 : 407 . ( 5 ) المدارك 3 : 459 . ( 6 ) مجمع الفائدة 3 : 49 . ( 7 ) الفقيه 1 : 58 / 214 ، التهذيب 1 : 204 / 594 ، الإستبصار 1 : 167 / 580 ، الوسائل 7 : 236 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10 . ( 8 ) التهذيب 1 : 403 / 1263 ، الإستبصار 1 : 167 / 579 ، الوسائل 3 : 383 أبواب التيمم ب 21 ح 5 . ( 9 ) النهاية : 48 . ( 10 ) السرائر 1 : 139 .