المحقق النراقي

133

مستند الشيعة

سواء كان المشكوك فيه أن الركعة التي فيها هل هي الأولى أو الثانية ، أو أن التي صلاها وأتمها هل هي الأولى أو الثانية . أما الأول فيدل عليه رواية عنبسة : " إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد " ( 1 ) . وصحيحة البقباق : " إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " ( 2 ) . وصحيح زرارة ، ورواية العامري ، وصحيح ابن أذينة الآتية " ( 3 ) . وصحيح محمد : " عن رجل شك في الركعة الأولى ، قال : يستأنف " ( 4 ) وغيرها . وأما الثاني فيدل عليه ما تقدم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين ( 5 ) . وموثقة سماعة : " إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعتمة ، ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة " ( 6 ) . وصحيحة زرارة : " رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ، قال : يعيد " ( 7 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 176 / 701 ، الإستبصار 1 : 263 / 1378 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 14 . ( 2 ) التهذيب 2 : 177 / 707 ، الإستبصار 1 : 364 / 1384 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 . ( 3 ) في ص 138 . ( 4 ) التهذيب 2 : 176 / 700 ، الإستبصار 1 : 363 / 1377 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 11 . ( 5 ) راجع ص 128 . ( 6 ) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 38 ح 2 ، التهذيب 2 : 176 / 704 ، الإستبصار 1 : 364 / 1381 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل ب 1 ح 17 . ( 7 ) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 38 ح 3 ، التهذيب 2 : 192 / 759 ، الإستبصار 1 : 364 / 1385 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6 .